مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
40
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
إطراق أوّلا - التعريف : * لغة : الإطراق - وزان إفعال - من طرق ، وهي كما قال ابن فارس : « [ على ] أربعة أصول : أحدها : الإتيان مساء . والثاني : الضرب . والثالث : جنس من استرخاء الشيء . والرابع : خصف شيء على شيء . فالأوّل : الطروق ، ويقال : إنّها إتيان المنزل ليلا . . . والأصل الثاني : الضرب . . . ويقال : طرق الفحل الناقة طرقا ، إذا ضربها ، وطروقة الفحل : انثاه . . . » « 1 » . وطرق القوم يطرقهم طرقا وطروقا : جاءهم ليلا . وطروقة الفحل : انثاه ، وإطراق الفحل : إعارته للضراب ، وأطرق رأسه ، أي أماله وأسكنه ، وأطرقوا وراءكم ، أي استتروا بكم « 2 » . * اصطلاحا : ولا يوجد عند الفقهاء اصطلاح خاص هنا ، بل يستعملونه بنفس المعاني اللغوية ؛ لهذا جاء الحديث عن الإطراق في الفقه بمعان ثلاثة : 1 - إمالة الرأس ، وهذا ما بحثوه في قيام الصلاة والخروج للاستسقاء . 2 - طروقة الأهل وجماعهم ، وهذا ما تعرّضوا له في باب النكاح . 3 - دخول المسافر على أهله ليلا ، وهذا ما بحثوه أيضا في باب النكاح . ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يختلف حكم الإطراق بحسب موارده المختلفة على ما يأتي :
--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 449 - 451 . ( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 121 - 122 . لسان العرب 8 : 151 - 153 . القاموس المحيط 3 : 373 . المعجم الوسيط : 555 - 556 .